المادة 263

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 120 - المادة 135264 لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة . تخصص هذه الإعانة لتغطية كل أو جزء من العجز الذي تعرفه أصول المقاولة المحولة ، اعتبارا لالتزاماتها الحقيقية . وتقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر . ينشر بالجريدة الرسمية مقرر الهيئة القاضي بالتحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب . الباب الثالث : سحب الاعتماد المادة 136265 بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه ، يمكن للهيئة أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا : - اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ - كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة 128 من هذا القانون؛ - كانت المقاولة لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الكتاب . لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد كليا بمبادرة من مقاولة إلا في إطار التحويل الكلي المشار إليه في المادة 231 من هذا القانون . المادة 137266 لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان - 135 تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 264 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من

المادة 263 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi