المادة 264

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 136 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 265 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 137 تمت إضافة الفقرة الثالثة المادة 266 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 266 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة الفقرة الثالثة المادة 266 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 121 - معروف لمقرها الاجتماعي ، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، ابتداء من تـاريخ توصلها بالرسالة المذكورة . لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة . ينشر مقرر الهيئة القاضي بالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد الممنوح لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية . المادة 138267 يتوقف بقوة القانون ، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين ( )20 الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية ، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة ، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد . إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خـاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية . يمكن لمقرر تصدره الهيئة ، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة ، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين . ويمكنه أن يمدد آجـال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد ، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته . المادة 139268 يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها . بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، يؤدي سحب الاعتماد أيضا إلى حل وتصفية صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي عند الاقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 231 و 232 من هذا القانون . لا تحول أحكام الفقرة الثانية من المادة 267 أعلاه دون تطبيق هذا المقتضى . لا يمكن أن تتم تصفية مقاولة للتأمين وإعادة التأمين من طرف المقاولة نفسها . - 138 تم تغيير وتتميم المادة 267 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . -139 تم تغيير وتتميم

المادة 264 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi