أدناه ، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه ، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث ( )3 سنوات على الأكثر يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة . ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي على الأقل المبلغ الذي حددته الهيئة . غير أنه إذا لم يبلغ هامش الملاءة ثلث ( )3/1 المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة تحدد مدة برنامـج التمويل في ثلاثة ( )3 أشهر . يجب تكوين رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ، وتحريره حسب الحالة خلال فترة تنفيذ برنامج التمويل . وفـي حـالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنفيذه ، تطبق أحكام
المادة 265
مدونة التأمينات
