أدناه . تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه ، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه . الباب الخامس : إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار
المادة 266
مدونة التأمينات
