المادة 271

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

86 في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد ، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا . - 25 القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.96.83 في 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس ،)1996 الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 ) 3 أكتوبر )1996 ص .2187 كما تم تغييره وتتميمه . - 26 تم تتميم