المادة 272

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشرة ( )15 يوما الموالية لتعيينه . المادة 143273 تقرر الهيئة اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين ، بناء على تقرير المصفي ، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول . يقوم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم . ويتم التوزيع بالتناسب مع حصص ديونهم ، ما عدا فيما يخص أصناف التأمينات التي تخضع لأحكام خاصة . فيما يتعلق بالتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، يتم بعد اختتام التصفية وأداء المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين أو اتفاقيات إعادة التأمين ، صرف ما تبقى أموال صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي حسب الكيفيات المحددة في نظام تسيير الصندوق المعني

المادة 272 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi