اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 273 أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 124 - القسم الثامن : امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود
المادة 273
مدونة التأمينات
