المادة 274

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراضي أو عن طريق القضاء ، كلا أو بعضا من الأصول المنقولة أو العقارية التي تملكها المقاولة الموجودة في طور التصفية

المادة 274 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi