لا يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولة التأمين وإعادة التأمين أي تقليص للالتزامات التي أبرمها معيدو التأمين قبل هذه التصفية . - 142 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 271 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 143 تم تغيير وتتميم
المادة 275
مدونة التأمينات
