تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز 145 خاص وامتياز عام . يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها فـي المادتين 159 و 160 أعلاه والمنفذة بالمغرب . ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات . يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة ، ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها . يأتـي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ فـي 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالالتزامات والعقود . يأتي الامتياز الخاص ، فيما يخص المنقولات ، بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 السالف الذكـر . يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في : .1 مبلغ الاحتياطي الحسابـي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحـايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم؛ .2 مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود التي تتضمنه حسب القوانين الجاري بها العمل ، بعد أن تخصم منه ، إن اقتضى الحال ، التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد ، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له؛ .3 مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث ، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛ .4 مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا؛ -144 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر )2004 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص ،3840 كما وقع تعديله . -145 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر )2004 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص ،3840 كما وقع تعديله . - 125 - تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث . يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه ، فيما يخص العقارات عن طريق تقييده في الرسم العقاري للعقار المعني ، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه وإلا فبطلب من الهيئة .146 لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة . تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب . المادة 147277 في حـالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار ، لا يمكن تقييد عقد القسمة في الرسم العقاري إلا بعد موافقة الهيئة . ويسري نفس الإجراء على كل عقد يتعلق بعقار يتضمن رسمه العقاري تقييدا للامتياز الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أعلاه . القسم التاسع : العقوبات المادة 148278 إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 أعلاه ، تتعرض ، في كل حالة ، لغرامة إدارية قدرها ألف ( )1.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة . وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين ( )60 الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر . إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة ، وبشكل دوري محدد ، تطبق غرامة إدارية قدرها ألف ( )1.000 درهم عن كل قائمة منصوص عليها في - 146 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 276 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 147 تم تغيير وتتميم
المادة 276
مدونة التأمينات
