أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 126 - المادة 245 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من هذه التواريخ ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة . وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي للتواريخ السالفة الذكر . وإذا كانت الوثيقة الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة ، فإن الغرامة تطبق عن كل وثيقة ضمن نفس الشروط . تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ، بطلب من الهيئة ، وفق المسطرة المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . المادة 1491-278 تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف ( )5.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم تبلغ ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه ، إلى واحد أو أكثر من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة . ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم ، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه ، بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة . لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما يسري من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة . المادة 150279 بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم ، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده ، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة : .1 الإنذار؛ .2 التوبيخ؛ .3 المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛ .4 التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة؛ - 149 تم إضافة المادة 1-278 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 150 تم تغيير وتتميم
المادة 278
مدونة التأمينات
