المادة 279

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 127 - .5 التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛ .6 السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد . لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من )3 إلى )6 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر . المادة 1511-279 دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، عندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا لأحكام المادة 242 أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين ، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد للتأمين بموجب الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه ، أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائيا ، يمكن للهيئة أن تفرض ، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده ، الغرامات الإدارية الآتية : .1 غرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم ، تتحملها المقاولة؛ .2 غرامة قدرها ألف ( )1.000 درهم ، يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة . قبل تطبيق هذه الغرامات ، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما . المادة 1522-279 تطبق مقتضيات المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي حسابات مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 279 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi