المادة 280

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها ، على إثر سحب كلي لاعتمادها ، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها ، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس المقاولة - 151 تم تغيير وتتميم المادة 1-279 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة المادة 1-279 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 152 تم إضافة المادة 2-279 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 128 - والمتصرفين والمدراء العامين أو المدبرين للمقاولة ، وبصفة عامة كل شخص سير أو دبر مباشرة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت غطاء أو محل ممثليها القانونيين الذين قاموا بهذه الصفة : - إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو عمليات صورية؛ - وإما باستعمال وسائل تؤدي إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بنية تأخير سحب الاعتماد من المقاولة؛ - وإما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد سحب الاعتماد من المقاولة؛ - وإما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية