يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي ، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه ، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو الإقرار بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة بهـا ، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة
المادة 281
مدونة التأمينات
