يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية ، الذي تملك لحسابه ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أموال المقاولة الموجودة في طور التصفية وذلك خرقا لأحكام المادة 274 أعلاه . يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي : - استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو بعمليات صورية؛ - أدى أو عمل على تأدية دين لفائدة أحد الدائنة بصفة غير قانونية؛ - مسك أو عمل على مسك أو سمح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية
المادة 282
مدونة التأمينات
