يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء جزء من أموال المقاولة أو أقر تدليسيا بمديونية المقاولة بمبالغ ليست مدينة بهـا سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة
المادة 283
مدونة التأمينات
