المادة 284

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة ، بطلب من الهيئة 153 أو تلقائيا ، بتحميل الأشخاص المذكورين في المواد أعلاه كلا أو جزءا من ديون المقاولة فرادى أو على وجه التضامن ، ما لم يثبت أنهم قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية . القسم العاشر : الهيئات المهنية المادة 154285 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 يضبط "بموجبه حق تأسيس الجمعيات" كما وقع تغييره وتتميمه . ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف الذكر ، تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية . تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع التغييرات المدخلة عليها . المادة 155286 تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في

المادة 284 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi