أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع ، واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين . المادة 156287 يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة . ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات في هذا المجال . - 153 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 284 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 154 تم نسخ وتعويض المادة 285 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 155 تم نسخ وتعويض
المادة 285
مدونة التأمينات
