المادة 28

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه ، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك ، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد . غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد . ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه . لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البَ َرد وموت الماشية . في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه ، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها ، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلام المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة . إذا تعدد الورثة أو الممتلكون وبقي التأمين قائما ، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين . يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد