المادة 29

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه ، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك ، غير مرتبطة بسكة حديدية ، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد ، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل ، يسري مفعول الفسخ ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ التفويت . - 21 - في هذه الحالة ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا . يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له . يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له