أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 289 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 131 - ليس لسعاة التأمين صفة وسيط التأمين . وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية فـي محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب عقد تأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد تأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل . المادة 159291 يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة
المادة 289
مدونة التأمينات
