يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه . - 157 تم نسخ وتعويض
المادة 290
مدونة التأمينات
