في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى ، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة . في حـالة رفض مواصلة العمل باتفاق أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة التأمين المحولة بوكلائها ، تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها فـي جميع الحقوق المكتسبة لوكلائها بالنسبة للعمولات المتأخرة وكذا الحق في تعويض بديل . لا يملك وكلاء التأمين بموجب توكيلهم أي حق للتعرض على قرار تحويل محفظة عقود من مقاولة موكلة لهم إلى أخرى أو على سحب الاعتماد منها . - 159 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 291 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر
المادة 294
مدونة التأمينات
