عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . في هذه الحـالة ، تعين الشركة ممثلا مسؤولا عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها في البند )1 من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه
المادة 295
مدونة التأمينات
