لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين . ويمتد التنافي مع ممارسة عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها . تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة سمسرة
المادة 296
مدونة التأمينات
