المادة 297

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار . غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين في الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها . في هذه الحالة ، فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ ذمة الزبون الذي تمثله