المادة 298

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص

المادة 298 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi