يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند )1 من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه
المادة 299
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند )1 من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه