عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا ، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين للشخص المعنوي المذكور ، وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف . يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة
المادة 300
مدونة التأمينات
