المادة 301

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد . ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحـل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين

المادة 301 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi