لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد . ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحـل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين
المادة 301
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد . ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحـل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين