يمنع : .1 استعمال مذكرات التغطية وشهادات التأمين باسم وسيط التأمين؛ .2 كل أداء أو تسبيق يقوم به وسيط التأمين الذي يتكلف مقابل أجر متفق عليه مسبقا ، بأن يضمن للمؤمن لهم وللمستفيدين من العقود أو ذوي حقوقهـم الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية؛ .3 تحصيل مبلغ قسط يفوق ذلك الذي حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد لديها وكذا منح المؤمن لهم كل إنقاص من العمولة أو خصم من القسط بأي وجه من الوجوه
المادة 302
مدونة التأمينات
