يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم . ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف ( )500.000 درهم بالنسبة للوكلاء ومليون ( )1.000.000 درهم بالنسبة لشركات السمسرة . يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمباشرة عملية التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية ، أن ترفض ضمان وسطاء التأمين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة . المادة 160304 يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة . - 160 تم تغيير وتتميم
المادة 303
مدونة التأمينات
