أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 134 - يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية : -1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : - أن يكونوا من جنسية مغربية؛ - أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة؛ - أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفرهم على تجربة مهنية مدتها سنتان ( )2 متواصلتان في ميدان التأمين؛ - أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني . -2 بالنسبة للأشخاص المعنويين : - أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي بالمغرب؛ - أن تكون خمسون فـي المائة ( )50% من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي ، مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى ، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة
المادة 304
مدونة التأمينات
