تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين . المادة 161306 لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر ،)2014 أن تعرض على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن . - تم تغيير وتتميم المادة 304 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 304 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 161 تم تغيير وتتميم
المادة 305
مدونة التأمينات
