المادة 306

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - وتم تغيير وتتميم المادة 306 اعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 306 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،03.07 السالف الذكر . - 135 - بالنسبة لهذا الاعتماد ، يجب على البنوك المذكورة أن تثبت للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين . يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف البنوك على تأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض . ويقتصر عرض عمليات التأمين من طرف جمعيات السلفات الصغيرة على تأمينات الأشخاص والتأمينات ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها . تختص البنوك التشاركية والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكر ، دون غيرها من البنوك ، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض . وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المذكور ، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها . تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطار ممارسة نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و 298 و 302 والفقرة الأولى من البند )2 من المادة 304 وكذا المواد 309 و 311 و 313 و 315 و 316 و 318 و 320 إلى 328 من هذا الكتاب الرابع . يمكن للهيئة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم ، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة . المادة 162307 يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة ( )10% من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق ثلاثين في المائة ( )30% من رأسمالهم الاجتماعي

المادة 306 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi