أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 136 - .3 إذا صدر ، بالمغرب أو بالخارج ، في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه؛ .4 إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280 إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؛ .5 إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضي به لاقترافه إحدى الجنايات أو الجنح المذكورة في البنود من )1 إلى )4 أعلاه؛ .6 إذا تم الشطب عليه من مهنة منظمة لسبب تأديبي . يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه ، سحب اعتماده تلقائيا
المادة 307
مدونة التأمينات
