المادة 308

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن منح الاعتماد لأي كان : .1 إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ .2 إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخـالفته التشريع المتعلق بالصرف؛ - 162 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في