المادة 31

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين . إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث ، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة ( )10 أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة ، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا . في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث ، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة . المادة 32 فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد ، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين ، يجب على المؤمن له أن - 22 - يؤدي ، علاوة على مبلغ قسط التأمين ، تعويضا لا يمكن أن يتجاور في أي حال من الأحوال عشرين في المائة ( )20% من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال . يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه . المادة 1233 يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء ، كله أو بعضه ، وفي حدود هذا التسخير ، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته . غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة . يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من يوم علمه بذلك ، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه . وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل ، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به . في حالة الفسخ ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور . في حالة توقيف العقد ، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني . غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي ، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن . المادة 1334 يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله ، وفي حدود هذا التسخير ، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء ، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة . يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق؛ وفي حالة عدم الإشعار ، يصير التوقيف ساري - 12 تم تغيير وتتميم مقتضيات