لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية . ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين . لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في
المادة 32
مدونة التأمينات
