المادة 32

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية . ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين . لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في