في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين ، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون ، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة في المادة 292 أعلاه . القسم الثاني : تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين المادة 163311 لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة . كل طلب تفويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ إيداعه ، يعتبر مقبولا لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة . يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت . المادة 164312 دون الإخلال بأحكام
المادة 310
مدونة التأمينات
