أعلاه ، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين ( )365 يوما قابل للتجديد مرة - 163 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 311 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 164 تم تغيير وتتميم
المادة 311
مدونة التأمينات
