أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 137 - واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه . وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد . تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنوي ، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة الممثل المسؤول . تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة . القسم الثالث : قواعد المراقبة المادة 165313 يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم
المادة 312
مدونة التأمينات
