المادة 316

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 138 - التي يقوم بها وسطاء التأمين ، ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشارتهم ، في كل حين ، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة . يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو الهيئة المذكورون آنفا . ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسيراته داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه . وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين ، يمكن للهيئة أن تتخذ في حق هذا الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق بالعقوبات الإدارية