المادة 317

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين . غير أنه فيما يخص شركات السمسرة ، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات . المادة 169318 يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة

المادة 317 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi