لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين . غير أنه فيما يخص شركات السمسرة ، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات . المادة 169318 يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة
المادة 317
مدونة التأمينات
