يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكـام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجـب على التجار العمل بها . القسم الرابـع : إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده المادة 170320 بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه ، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين : - إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛ - 169 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في
المادة 319
مدونة التأمينات
