أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 139 - - إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الهيئة؛ - إذا تنازل عن اعتماده؛ - إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة ( )1 أو توقف مدة سنة ( )1 عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده ، ما عدا في حالة عجز بدنـي ناجـم عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة ( )3 أشهر . ويجـب معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة ( )3 أطباء حيث يجب تسليم نسخة من تقريرها للهيئة . يجب إشعار الهيئة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا ( .)1 المادة 171321 لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة ، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة
المادة 320
مدونة التأمينات
