المادة 322

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس ، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته بها في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين . ويطبق هذا المقتضى كذلك في حالة فسـخ اتفاق التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة سحب الاعتماد . القسم الخامس : العقوبات الإدارية والجنائية الباب الأول : العقوبات الإدارية المادة 172323 يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب ، في كل حالة ، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 - 171 تم نسخ وتعويض المادة 286 أعلاه ، بمقتضى

المادة 322 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi