أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة ( 323 الفقرة الثانية) أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 140 - درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة . عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة ، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة . المادة 173324 بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها ، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده ، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة : .1 الإنذار؛ .2 التوبيخ؛ .3 السحب المؤقت للاعتماد؛ .4 السحب النهائي للاعتماد . وتصدر العقوبة بقرار معلل . لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند )4 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال . في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت ، يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه . المادة 174325 يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين ( )2.000 وعشرين ألف ( )20.000 درهم فـي الحالات التالية : - رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة . ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض . وفـي هذه الحالة ، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة ( )3 أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها؛ - 173 تم نسخ وتعويض
المادة 323
مدونة التأمينات
