أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 325 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 141 - - رفض إرجـاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛ - تجاوز الآجال المحددة في المادة 318 من هذا الكتاب لدفع الأقساط المقبوضة لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين؛ - عدم احترام أحكام المادة 296 أعلاه . المادة 175326 لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له لدى الهيئة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة . يمكن للهيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية . الباب الثانـي : العقوبات الجنائية
المادة 325
مدونة التأمينات
