أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 142 - ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات أو وثائق التأمين أو مذكرات التغطية أو شهادات التأمين أو أجهزة تمكن من إعدادها ، كشروع في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات
المادة 326
مدونة التأمينات
